الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩وَالطَّيْرُ إِنْ يَقْتُلْهُ يَوْماً مُحْرِمُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ عَنْ عَطَاءٍ قَدَّرا وعلى الجرادَةِ قَبْضَةُ لِطَعَامِهِمْ يُرْوَى عَنِ الْفَارُوقِ فيما أُتِرا وبذا أتاكم مَالِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ تَمْرَتَنَا يرى والشافعي يقُولُ قِيمَتُهَا الجَزَا وَبِهِ أَبو ثَوْرٍ تاكم مُسْفِرا
وإذا ترى الحَيَوَانَ يَأْوِي بَرَّهُ حِيناً وَحِيناً لا يُجافي الأبحرا فالحكمُ فِيهِ حُكمُ أَكْثَرِ مَكْثِهِ يُعْطى وذا قَوْلُ أَراهُ أَنْوَرا وَطُيُورُ ماءٍ حُكْمُها فيما أتى أحْكَامُ صَيْدِ البَر فيما حُرِرا وَيَرى عطاءُ عِنْدَ أَكْثَرِ مَكْثِها وَهُوَ الجَلي كما مَضى فيما أرى وَالطَّيْرُ إن تُخرِجُهُ مِنْ حَرَمٍ إلى ثانٍ عَلَيْكَ الرَّدُّ لا تَتَأخرا وَإِذَا تركت أُصِبْتَ مِنْهُ بِالجَزا سَوْمُ إِلى عَدْلَيْنِ فَرْضُ قَرّرا وَسِبَاعُ طَيْرٍ مَعْ سِبَاعَ الوَحْشِ لا تَدْفَعْ جَزَاءً إِنْ تَشَا أَنْ تَعْقِرا وَاسْمَعْ إِلى صَوْتِ المُلَبّي وَاسْتَمِعْ أحكام تلبية ليحمدك السُّرى وَانْظُرْ مَكَانَ الإِنتِهاءِ بِجَهْرِهَا نِلْتَ المُنى وَظَفَرتَ مِنْ أُمّ القُرى
1.2
-179 -