الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

وَيُقالُ ألخطاً عِنْدَ ذاك بفِعِلِهِ وبقي على إحرامِهِ مُتَشَمِرا وَالخُلْفُ يَلْزَمُهُ دَمُ أَمْ لَا هُنا يَحكِيهِ شَرْحُ النيل فيما حَرّرا ويرى أناسُ لا دَمُ يَوْماً بِذَا مَالَمْ يَكُنْ لِلحَلْقِ هَبَّ وَشَمَّرا وكذاك لا هَدْيُّ لِقَارِنِهِم أَتَى وَالْهَدْيُ فِيهِ الفَضْلُ إِنْ تَتَذَمَّرًا وَإِذا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يُدْخِلْ إِذَا يَهْوى عَلَيْهَا حَجَّةً لَنْ يُحْجَرا مالم تكُن باشرت مِنْ أعمالها عَنْ بَعْضِهِمْ وَالْبَعْضُ لَو قَدْ باشرا وَإِذا أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ما إِنْ لَهُ إدخال عُمْرَتِها عليها فاحضرا وإِذا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ تَحْوِيلُها للحَج جَازَ بِشَهْرَةٍ قَدْ حُرِرا وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ مَنَعَا لِذا إلا اضطراراً عنهما قَدْ أُتِرا وَالخُلْفُ في تَحْوِيلِ حَجَ عُمْرَةً وَالسّيلُ صَحْحَهُ جوازاً مُسْفِرا والإعتمارُ النَّفْلُ بَعْدَ تَمَتَّع مِنْ قَبْلِ ثَامِنِ حَجَةٍ خَلْفُ جرى وَطَواف عاشرِها بِهَذِي كلّها رُكْنُ عَظِيمُ ما أَجَلَّ وَأَكْبُرا وَلآخر الشهر الحرام فجائِزُ تأخِيرُه مع بَعْضهمْ فيما يرى وَبِهِ يَتمُّ الحج فَاحْمَدْ شاكِراً رَبَّا أتى بك ها هناك وأصْدَرا وإذا عن الإحصارِ جاءَكَ سَائِلُ فَإِلَيْهِ فَضْلاً بِالإِجابةِ مُسْفِرا وَاحْمَدْ إِلَّهكَ إِذْ أنالك أَنْعُما وعلى الرَّسُولِ فَصَلَّين نِلْتَ القِرى

33

- 283 -

-