الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

الإحصارُ في الحَج

وَالخُلْفُ في الإحصارِ هل بِعَدُوِّهِم أَوْ عِلَّةٍ فَالخُلْفُ جَاءَكَ مُسْفِرا فالحصر قال الشَّافِعِيُّ جَمِيعُهُمْ وَأَبُو حَنِيفَةَ لا يرى ذا مُحْصَرًا وَالهَدْيُ عَنْهُ قد نَفَاهُ مَالِكُ وَالنِّيلُ إن ما ساقه قد أهدرا والشافعي يرى الوُجُوبَ مُحَمَّماً لو لم يَسُقُهُ هكذا قد حُرِرا وإذا غدا الإحصارُ من كَيْدِ العدا أحْلَلْتَ حَيْثُ الحَصْرُ كان مُسَيْطرا بالحج قد أحرمتَ أو إن عمرةً وبذلك الجُمهورُ قَالَ مُعَبِرًا وَعُفي هنا مِنْ أَن يَعُودَ لِعُمْرَةٍ وأبو حنيفة بالإعادَةِ عَبَّرا وإذا غدا مِنْ عِلَّةٍ ما حَلَّهُ إلا الطوافُ وَسَعْيُهُ حين انبرى وإذا مضى شَهْرُ الحَجِيجُ وَإِنَّهُ دَنِفُ أَحلَّ بِعُمْرَةٍ لا أكثرا وبذاك قال البحر مع صديقنا بحرا عُلوم يَقْذِ فَانِ الْجَوْهَرا وأرى العِراقَ تَقُولُ في إحرامهِ يَبْقَى وَيُرْسِلُ هَدْيَهُ مُتَشَمِرا وَرَوَتْ عن الهادي صحائِفُ مُسْلِم بِالحِل أحرمَ مَنْ بِداءِ أَحْصرا وَعَلَيهْ ثَمَّتَ حَجَّةُ عَنْ هَذِهِ وَالنّصُّ أولى إن أردت النيرا وَالصَّحِبُ قالوا إِن أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ بِالْهَدْيِ يَبْعَثُ مِنْ مَكانٍ أَحْضِرًا وَيُعَيِنُ اليَوْمَ الذي يُهدي بِهِ وَبِهِ يُحِلُّ عسى يكونَ مُظَفَّرا

جاء في 5 من نيل الأوطار ص 173 الي 177 وفي 4 من فتح الباري ص 379 وجاء في 1 من بداية المجتهد ص 342 وفي 1 من فقه السنه ص 757

- TAE-

—