الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣١٩وَلِأَوّل
فَأَبُو حَنِيفَةِ قال ذا قَسْمُ هُنا والشَّافِعِيُّ يَقُولُ قَوْلَ هَبَاءِ والبعض قال على ثواهُ يَنْحَني وأراه أرجح قالة الفقهاء وإذا حلفتَ وَقد نَسِيتَ وَجِئتَهُ لا جنثَ فِيهِ لأحمد المعطاء وأتى لذاك الشَّافِعِيُّ مُؤيّداً وكذاك في الإكراه قَولُ عَفَاءِ ويقول في الحالين يلزم حِنْتُهُ هو مالِكُ بمقالِهِ الوَضَاءِ الْقَولَيْن وَجهُ نَيرُ جِداً ولا يخفى لِرَبِّ ذَكَاءِ أما الطلاق أو العِتاقُ فلم يُفذ نِسياتهم فِيهِ لدَى عُلَماءِ وروايتان لأحمد وكذا أتى للشَّافِعِي فَجُدَّ في الإفتاء أما العموسُ فحلفهم كَذِباً وذي هي أعظمُ الأيمانِ دُونَ مِراءِ ليست بها كفارة لدى مالك وكذاك أحمد ألغيا لجزاء وَسِلِيلُ مَسْعُودٍ بذا أفتاكُمُ والشَّافِعِيُّ بِعَكس ذلك جائي وَلهُ ابنُ خزم قد غدا مَتَخيراً قد غدا مَتَخْيراً وَإليه قلبي وإليه قلبي مال في الإفتاء والقطب قال بِهِ على شرح لَهُ لِلنيل بُلَّ صَرِيحُهُ بِسَمَاءِ مَنْ قال لم أأكل لكم ثمراً فلا بأس بأكل البسر أكل هناء مَنْ قال لم أحْضُرْ لكم فَرَحاً ولا ترحاً فَجَمَّعَهُمْ جُلُوسُ عَزاءِ فَهنَاكَ لا حِنتُ يُرى إِذْ أَنَّهُمْ فِي مَيِّتِ حضروه كالشركاء مَنْ قال إني لَستُ أشري مَنْزِلاً لَستُ أشري مَنْزِلاً قد كان يَكرهُهُ بَنُو الفَضلاء ومتى تُوَفَّوْا قد شراهُ فَحِتُهُ فيه الخلاف أتى لدى العلماء مَنْ قَالَ وَاللَّهِ المُهَيْمِنِ إِنَّني سأدُكَ رَضوى آبَ بالحوباءِ أو السفَنْ أهرامَ مِصرَ بمعولي فَالحِنتُ عائقهُ بِسُوءٍ بِناء
-