الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٢

وَصِحَابِي وَالشَّافِعِيَّةُ أَيضاً وَأَبُو ثَوْرِهِم يُوالي ركابة وَيَرى نَجْلُ ثابت لَيْسَ شرطاً وَأرى الشرط فِيهِ أولى مئابَة إنّ ذَا الغُسْلَ لَيْسَ مَعْناهُ يُدْرَى فَالنّوى فِيهِ شَرْطُها لن يُجَابَهُ وَخِلافُ (1) عَلاَ التَّمَضْمُضَ فِيهِ وَكَذاكَ استنشاقُهُ شَدَّنابَة ما رأى فيه للوِجُوبِ ضفافاً أَصْبُحِيُّ لَهُ الْوَقَارُ مَهابَهُ وَرِجالُ سِواهُ أَيَّد هَذا مِنهُمُ الشَّافِعِيُّ أعلى جَوابَة ويراهُ أَبُو حَنِيفَةَ في ذا واجباً فِعْلُهُ فَحَيُّوا صَوابَة ورأى القُطْبُ فَرْضَهُ وَحَكَاهُ شامِلُ الْأَصْلِ عَنْهُ فَانْظُرْ كِتابَة خلل (2) الرَّأسَ إِنْ غَسَلْتَ وُجُوباً وأرى مالِكاً هَوَى اسْتِحْبَابَة وَحَدِيثُ الرَّسُولِ عِنْدِي دَلِيلُ لِلذَّي قال واجبالا استرابة فَأفِض ماءَكَ النَّقِي ثَلاثاً فَوقَ رَأْسِ وَعُمَّ بَعْدُ السِيابَة وَالْتَمِسُ مُطلَقَ المِيَاهِ لِغُسل تاركاً لِلْمُصَافِ يَشْكُو اضْطِرابَهُ وَأَناسُ يَرَوْنَ مِنْ كُلّ ماءِ غَيْرِ نَجْسٍ يَجُوزُ غُسْلُ الجَنَابَهُ لا تُحلّي صَفَائِرَ الرَّأْسِ لَيْلَى (3) واغْمَزيها بالماءِ نِلْتِ الإصابة هَلْ تَرى الفَوْرَ (4) واجِباً في اغتسال أمْ هُوَ النَّدْبُ إِنْ دَنَوْتَ رِحابَة

(1) في الأول من بداية المجتهد ص 63 وفي الاول من المغنى ص 219 و 220 (2) في الأول من بداية المجتهد ص 62 وفي المغنى ص 227 وفي الإيضاح للشماخي ص 165. (3) في الأول من بداية المجتهد ص 62 وفي الأول من المسند ص 195 وفي الأول من الإيضاح

ص 157

(4) جاء في الأول من الإيضاح ص 154 و 155