الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥والنيل بالإيمان تصحيحاً رأى قد قيد الإطلاق حِينَ يَؤُوبُ والشافعى ومالِكُ شرطاً كذا إيمانَ مَعْتُوقٍ رِداهُ قَشِيبُ أما التي قد أُرسلت تكفيرها بالذكر جاءَ وما هناك مُريب (1) فَلِعَشْرِةٍ مِن أهل فَقْرٍ أَطْعِمُوا (1) أو كسوة أو عِتقك المحبوب وَثلاثةَ الأَيَّامِ صُمْ بِتَابُعَ إِنْ لم يَكُنْ مِمّا ذَكرتَ نَصِيبُ ولأكلتين فأطعمنْ فُقراءَ كُمْ مِنْ أَوْسط المأكُولِ حِينَ تُهيبُ وبأكْلَةٍ قال الإمام محمد (2) إنْ كانَ فَقرُ في الورى وَشُحوبُ ويجوز تُطعِمُ واحِداً مُتوالِياً سِتّينَ يَوْماً ما بِهِنَّ شُعُوبُ أو واحِداً في عَشْرَةٍ مَعْلُومَةٍ عن مُرسَل فَبِذَا الخلاصُ يَطِيبُ وأبو حَنِيفَةَ قد رأى ذا سائغاً ولِمالك والشافعي نسيبُ والنيل مع شرح لَهُ قالا هنا هذا المقال لِتَفْهَمُوا وَتُصيبوا وَإِذا هوى إطعامَهُمُ كَيْلاً فَمِنْ بُرأتى مُدَّانِ ثُمَّ يَنَوُبُ وكذاك من باقي الحبُوبِ قياسُها وَمِنَ الشَّعِيرِ ثَلاثَةُ سَتَنوُبُ وَالقُطبُ قَالَ بِقَدْرِ قِيمَةِ بُرِّهِ تَسعى بضفاتِ العطاءِ حُبوبُ وَالشَّافِعِيُّ يَقولُ مُدُّ واحِدُ مِنْ عِنطَةٍ عَمّا سِواهُ يُهيبُ وَرِجالُ مَكَةَ قال ذاك وَقَاسِمُ وَلِلمالك في ذا تَروُقُ قُلوبُ لكنّه قد خَصَّهُ بِمَدينَةٍ وسواكِ طِيبةُ بِالسَواءِ يَطيبُ أما ابنُ سابق مصر قال هُنا بلا حد سوى ما يكتفي المطلوب
(1) و (2) جاء في 2 من تفسير ابن كثير ص 89. طبع دار المعرفة بيروت لبنان.
- 325 -