الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

مِنْ أَوْسَطِ المطعوم قال إِلَهُنَا وَلِكُلِّ عَصْرٍ فِي الطَّعَامِ ضُرُوبُ والشرط في المسكين قالوا مُسْلَمُ ويُرى هنا الذمي ثَمَّ يَنوُبُ من هؤلاء أبو حنيفةَ قال ذا والعبد يكفى عِندَهُ ويُهيبُ والشافعي ومالِكُ شرطا هنا حُريَّةً تُرضى النهى وتَطِيبُ وأتاكم قُطبُ الأئمةِ قائِلاً كأبي حَنِيفَة قَولُهُ المكتوب واكسوا بما جازت عليه صَلاتُنا شَرْعاً والأقاربته عُيُوبُ

وكفاك إطعامُ الصَّبِيِّ مُكَفِّراً بَعدَ الفصال ولم يَنَلْكَ مُرِيْبُ قد جاء ذا في النيل مع شرح لَهُ حَياكَ مِنهُ إِن سألتَ مُجِيبُ وإذا تشاوقتَ الأَداءِ فَمَالِكُ قد هَبَّ قَبْلَ الْحِنْثِ منه هَبُوبُ وَالشَّافِعي بجنبه مالم يَكُنْ صَوْمَاً فما التقدِيمُ ثَم يَطِيبُ وَالهادَوِيَّةُ عندها أحنافها منعت من التقديم حَيثُ تُجيب وارى الجواز مُرجّحاً لِمُؤلِف سُبُلَ السّلام وما هناك ذُنوبُ وَهُنا أرى الأيمانَ وَدعَّتِ المدى أُمُّوا سواها تُفلحوا وتُصيبوا

46

- 326 -