الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧موضع الذبح من الحيوان
أتحارُ لا أنصت لنا إنصاتا وذَر العياءَ مَفَازَةً وفلاتا وأَقِمْ لِنَيْلِ العلم سُلَّمَ باحِثِ بِالْبَحثِ تُدرِكُ إِن فقدت الشاتا أعليك يعَزُبُ مَوضِعُ للذبح مِنْ هذي الذبائح إن رزقتَ مَهاتا فَالنّبحُ يعلو لِلحَنَاجِر مُديَةً والتحرُ مِنْ إِبل كرائم واتى وَالخُلفُ في بَقرٍ فَذبحُكَ سائِعُ والنحر أيضاً بالأدلة باتا وَلدَى عُمانَ الذِّبْحُ فيها سائِدُ وعلى سواها شذذا لافانا والنّحرُ في غَنم وفي طيرٍ أتى والذبحُ في إبل غدا أشتاتا وأرى هنا عدم الجواز لمالك والشافعى أجازه إثباتا وأبو حنيفة قال ذا وجماعةُ وأرى هنا الثوري جاءَ ثباتا وروى الجواز لصحبنا إيضاحُنَا مُتَجلياً قدراً سما ميقاتا واقطع لو دُجَي ما ذبحت ولا سوى وإذا اعتديتَ حُرِمْتَ ذاك بتاتا وإذا على عمدٍ قَطعتَ مِن القَفا فائتُكَ أكلاً فارم أن تقتاتا والخزلُ يُنهى عنه حالَ ذِباحِها والوخرُ مَعَ نَجْعِ فَكُنْ نَصَّاتا وكذلك التردادُ فِي ذَبح أتى بِكَلِيلَةٍ حُرم إذا ما واتى وإذا أبانَ الرّأسَ عَمداً حُرِمَتْ وَبِذَا الرَّبيعُ أتى وخلتُ ثقاتا أما الجنين ذكاتُهُ مِنْ أُمِّهِ قال النبي له الثناء صلاتا
(1) في [4] من النيل ص 430 - وفي 4 من الإيضاح ص 109 و 110 و 111 وفي الجزء [1] بداية المجتهد 517 وفي جزء [3] من فقه السنة
ص
ص 297