الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨وإذا بدا مِنْ بَعدِ شَقّكَ بَطْنَها مَيْتاً فَكُله بالهنا مُقتاتا وبذلك الجمهورُ قال وصَحْبُنا والشافعي ومالِكُ إثباتا وأبو حَنِيفَةَ قال ذلك مَيْتَةُ وَالنَّصُّ أولى فَاعْتِمُهُ قُراتا وإذا شققتَ الشَّاةَ بَعدَ ذِباحِها فإذا الجنين هناك حار حياتا فَاذْبَحْهُ حِلاً والحرام أتى هنا يرمي بعيداً عنك تلك الشاتا إذ أنها بالشق ماتت مَوْتَةً لا بالذكاةِ وذَبحها إذ باتا وإذا تيقّنَ مَوتُها بذباحِهِ فأرى الحلال مُسوّغا ثباتا كَم مِنْ ذَبائِحَ قَد تيقن موتُها ونَرى الجنين بها هنا ماماتا تَيقَنَ ولكم فتاةٍ وَدّعت لحياتها واستخرجوا منها هناك فتاتا وحديثُ أحمد والصَّلاةُ لِروحِهِ أحكامُه لم تَنْفِ ذاك بتاتا وإذا قُبَيْلَ الذَّبح شُقَّ لبطنها وأناله والأم بعد ذكاتا أكلا معاً وعصى هنا في شقها نوعُ مِنَ التعذيب ساءَ مباتا وتعال عندي للذكاةِ وَشرطها واسمع لما أبدي هنا نصاتا
29
-
-