الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠ما يذبح به ومسائل
أهلاً بمضغ لِلرّشادِ وَمُنْصِتِ بِالبَحَثِ تُدرك ما تشا من بُغية ليس التمني للعلوم وَسِيلةً لكنَّ بَحثك حاملاً للحكمة نِعَمُ إذا ما شِئتَ منها لَحْمَها عَرِج عليها مُحْسِناً لِلذبحة إن الذكاةَ بِكُلِّ شَيءٍ مُنْهرٍ لِلدَم قال المصطفى في السنة فِيمُدْيَةٍ أو مثلِ مُوسَى جائز لا عَظمَ لا ظُفُرُ ولا مِنْ فِضَةِ كلا ولا حَشبُ ولا حزفُ غدا ويرى ابنُ سابق الجواز لِمنْصِتِ ما استثنى إلا الظَّفَرَ معَ سِنٌ يُرى مِنْ كُلّ ماهو صالح عن حُجّة ويلي الذباحَ مُوحِدُ ذُو نُهْيَةٍ وَصَلَ البلوغ مجاوزاً للصية ذكراً غدا أو كان أنثى هاهنا أو كان عَبْداً في حبائل عزَّةِ وَالنِّيلُ رَجَحَ في الصبي جوازه لذباحِهِ مهما أجادَ بفطنة وَسليل عبد الله جابرنا الرضى يروي الجواز إلى النبي بقصة أما إذا وافى البلوغَ ولم يَمِلْ لِلإختتانِ ذِباحُهُ ذُو حُرمَةِ وعلا الخصي خلافهم لذباحِهِ وأرى الجواز هناك أولى رتبة وَذَبِيحةُ المجبوبِ جازت عندهم وكذلكم مُسْتَأصَلُ يَقظَةِ والغاصبون ذباحُهم حرمُ أتى وَاللصُّ والسّكْرانُ أو ذُو الجُنَّةِ وَالبعضُ حَلَّلَ في ذبائحهم لنا والحرم أولى عند أهل الفطنة وَمِنَ الكتابي الْمُعَاهِدِ خُلِّفُهم يَحكيهِ نِيلُ العلم شافي العِلةِ
(1) في الجزء [4] النيل ص 469 - إلى 493 - وفي جزء [4] الإيضاح ص 135 - وفي من بداية المجتهد ص 530 و 532 و 533
- YE.