الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

الفصل الثاني

مَنْ يَدعُ والِدَهُ المكرَّمَ باسْمِهِ قد عَقَهُ قائرُك شَفِيرَ خَبِيثِ وأمامَهُ إِنْ يَمش يَوْماً عَقَّهُ إِلَّا لِخَوفِ ضَرَّهُ بحدوثِ وإذا هما أمرا بمعصية فلا لم يَعصِ رَبَّ العرشِ غَيْرُ نَكَوثِ وإذا بأثواب البراءَةِ دُنَا فَدَع الولاية دونما تلويث وَأَئِلْهُما الإحسان دُونَ ولاية والمنعُ عن وَصلِ حُكِي مَبْعُوثِ واحْذَرُ دُعاءَ الوالدين فإنّهُ سَهُمُ أحدُّ إِذا انْتُضِي لِحْبَيثِ والأم أسرعُ سَهُمُها فَتكاً بِهِ إِيَّاكَ يَوْماً دُكَ كُلَّ عَبُوثِ وإذا وفيت الوالدين رضاهُهما فالإبْنُ ذُو بَحْثِ لَهُ مَبْثُوثِ

- Yol-