الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

التالية حق اليتيم مولانا

أتسألُ عَنْ حَقِ اليَتِيمِ المُتَوِّج بِنَصْ مِنَ القُرآنِ أنورَ مُنْهج وَوُشْحَ من هَدِي النّبي مُحمَّدٍ قلائد أحكام لأرفع معرج لَهم تَجِبُ الرُّحْمى لحالةِ يُتْمِهِمْ وفَقدِأب حانٍ عليهم مُعرّج وأكل أموال اليتامى بظلمه كاكل نارٍ ذات أصلى تأجج وكافلهُمْ والمصطفى في مَزِيّة عَليهِ صلاةُ اللهِ فِي لُطفِ سَجْسَجٍ على أولياء لليتَامَى قِيامُهُمْ بِمَصْلِحِهِم أو يَلغُوا الرُّشَدَ إِذْيجي وإن لم تجد مَن أوليا فَعشَائِرُ لَهم نُسِبُوا قَامُوا بهم عَن تَعوج وإن عُدمت يَوْماً عشائِرُهم فَمِنْ أخ صالح في الدِّينِ لِلخَيْرِ مُنتج وإن لم يكونوا هولاءِ فَحاكِمُ يَقومُ بهم في مدخل أو بمِخْرَج يَبيعُ إذا احتاجوا ويَشرِي إذا اغتنوا بِعَدلٍ ومَنْ يَعوج بالويل قَد شُجِي وإِن قَوَّمَ الجَبَّارُ فيهم وَكِيلَهُ وقامَ بِعَدلِ لم تَخَفْ ضَيْرَ مَنْهَجٍ بذلكم قد جاءَنا نَجِلُ جَعفرٍ وَصلتُ وذا قولُ جَميلُ التأرج وليس لأصحاب الصلاح إطراحُهُ إذا مُقْسِطاً قد كان دُونَ تَعوج وإن خلتهم من قبلِ ذِي الجَوْر وَكَلُوا فجانِبْ وَكَيلَ الجَوْرِ عَنكَ وعَرج وإن يك شخص باحتساب لما له عدا بائعا فالبيع خدنُ التهوج وإن أخذَ الجَبَّارُ مِنْ مالِهِ مُنَى بِقَولِ وَكيل أَوْ وَصي مُهوّج فان على ذاك الوكيل ضمانه ليْسَلمَ من حَرّ السّعيرِ المؤجّج

(1) في 5 النيل ص 65 - إلى 96 وفي 4 من الإيضاح ص 178 – إلى ص 200

355 -