الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

وإذا عزتم للبناء فشاوِرُوا أهل العلوم ومَنْ سَمَا بِحَمِيدِ وإذا جعلتُم فيه مِثلَ مخازن للكتب جازَ وجَلَّ عن تفنيد وَجَميعُ ما هو فيه مَصْلَحَةُ لَهُ أَوِ للمُصلي جازَ دُونَ قُيُودِ وَزِدِ المساجدَ إِن تشا مِنْ صَرحها لا العكس إن العكس غَيْرُ سَدِيدِ وعلى المُصَلِّين الحُقوقُ لِمَسْجِدٍ مَعْ وَضع عُتبته من التشييد وكذاك يَذهَبُ حَقَّهُ معَ هَدْمِها وهو الجَلي وذا عليه نشيدي ويرى أناسُ عِندَ وَضع أساسِهِ لَزِمت حقوق المسجد المقصودِ سبب الخلاف متى متى يُسمَّى مَسْجِداً ولِكُلِّ صِنْف وجهةً بِمُفيد ولهم بنا ستر بها يوماً إذا شاءت تصلي الغيدُ عِندَ الصّيدِ والأرض إن عُصِبَت وشيدت مَسْجداً أمسى وليس بِمَسْجِدِ مَحمُودٍ لم يَجْتَمِعْ عَصِيانُ مَن فَطَرَ السَّمَا مع طاعةٍ تُزجى لَهُ نُودِ وَالأكْلُ لِلعُمَّارِ فِيهِ جَائِزُ مِنْ دُونِ تَلْوِيتْ لَه مَشْهُودِ فالمصطفى قد كان يُكِرمُ ضَيْفَهُ بالمسجدِ السّامي بلا تفنيد وإذا فتى أوصى هناك لِمْسجد ما عَيْنتَهُ وَصِيَّةٌ بِحُدُودِ فَلَمَسْجِدِ قد كان أقرب داره تلك الوَصِيَّةُ دونما تَعْقِيدِ وإذا لَه هُو مَسْجِدُ فَلَهُ سَرت تُزجى ولا يُخشى عِتابُ عَنِيدِ واصمدٌ بِعَونِ اللَّهِ يُسْرِعُ مُهرنا لِحقُوقِ مَسجدِنَا فَقُمْ لِنَشِيدي

34

- 369 -