الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

حقوق المساجد أيضا

وو

أراك بذا الحمى تبغي ملاذا فأهلاً بالذي للفتح لا ذا سقاكَ الضَمُّ قَبل كُوؤسَ عِلْمٍ وهذا الفتح يسقيك المنى ذا فَأَكْمِل للمساجِدِ كُلَّ حَق لِتُحْمِلَ من فضائلها اتخاذا خطاك لها بها تُمحى الخطايا كذا الدرجات قد رفعت بهذا حَرِيمُكَ للمساجِدِ في مُباح بِذَرع أربعون ولا جذ اذا وَبَعضُ قال مِنْ عشرين قصر ذراعين تماماً لا نفاذا قَصَرُ وَقومُ قال أعطوها حَريماً ثمانين الذراع لها ملاذا وإنْ يَكُ في أراضي النَّاسِ تُدْرِك ثلاثةَ أَذْرع حَرَماً مُعاذا وتكنيس المساجِدِ مَهرُ حُورٍ مِنَ الفردوس هنيئت التذاذا ولا تطبخ بمسجدنا طعاماً ومَن يَضْطَرٌ جَازَ غَداةَ لاذا وَكَم حَق لمسجدنا وحق عسى توفي لذلكم وهذا وَقُلْ لي الآن كي أُمْضي يراعي أصافح مِنْ أراه ولا لو اذا

12

- 371

-