الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨وزانية قد حُرمت لِلذِي ألى وأصلُ وفَرعُ إذ هما لبساركسا وهذا عَليهِ صَحْبُنَا وَبِهِ أتى جَلِيًّا هنا النعمانُ وَشَحَهُ طِرسا كذاك به الثوري قال وبعضُهُمْ وللشافعي العكسُ شَيَّدَهُ مرسى وقال كمثل الشافعيّةِ مالِكُ رواه ابنُ رُشد عنه لم يحتمل لبسا وَجمْعُ بناتِ العَمّ حَلّ وحُرَّمت وبَعضُهُمُ قد كَرَهُوا جَمعَها مَسَا وإِنَّ ذَوي الأرحام لا شَكَ بُعْضُهُمُ حَرامُ بذا أضحى الخِلافُ كما أمسى وَجَمْعَكَ سلوى مع حليلة شبلها حَلالُ فعانق تين والبسهما أنسا كذا زوجة مع بنتهِ دُون أُمِهَا يجوز هناك الجمع بينهما أسا فَبِنتُ عَلي عِندَ زَوْجٍ كَرِيمَةِ تَجمَّعتا مع نجل جعفرنا مَسَا وبعضُهم قد كره الجمع هاهنا وبَعضُهم للحرم أرسى له مرسى ولكنما التحليل أعلى مكانةً وقصتنا هذي دَليلُ لِمَنْ أرسى وجانب نكاح المشركاتِ وإن تَكُنْ كِتابَيَّةً فانكح ولا ترهب الهمسا وحَريةُ لا تنكحن فنكاحها بحَدَ الظُّبا سَبياً فَقطَّعْ لها الترسا وصابَئَةٌ والسّامِرَيةُ مِثْلُها مجوسية لا تنكحوا لوغدت لعسا وذات كتاب فاشترط في نكاحها تُباعِدُ مِنْ تعليقها صنماً خسا وأن تنتفَنَّ الإبط مع عانة لها وأن تغسلن الحيض مِنْ بعَدِما أمسى وإن شربت كأسَ الجنابةِ تَغتَسِلُ وعَنْ أكلها الخنزير فلتَفْطِم النفسا وهذي استخبت عند بعض جَميعُها وبَعضُ يرى أنّ الوُجوبَ لها مرسى ولا تجمعن مع خالةٍ بنتَ أختها ولا عَمَّةً مَعَ بِنتِ صِوِ زكا أُنسا
- YAA-