الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٩

أَقَلُّهُ سَبْعَةُ (1) الأيام كاملةً الأَيَّامِ كامِلَةً وَالأَرْبَعُون إلى أقصاهُ تَنْحالُ وَقِيلَ ما دُونَ سِتّينٍ لِعَشْرِتِها نِفَاسُها وَيَرَى التِسْعِينَ تَحْتالُ جَرى فهو استحاضةُ فهو استحاضةُ غِيدٍ ماله بال وَقِيلَ حَيْضُ وَإِنَّ الأَوَّلَ القَالُ

وَما يُرى بَعْدَ أَيَّامِ المَحِيضِ جَرى كذاك ماجاء (2) حَالَ الْحْمِل دُونَ مِرا وَقِيلَ

وما أتى بَعْدَ يأس نادِهِ عَلَناً بِالاسْتِحاضة لاينسيكِ إهمال

(3)

لِكُلّ فَرض أتى ياهِنْدُ فَاغْتَسِلي (3) حَتَّى تُصَلِّي وَلِلفَرْضَيْنِ أَقوال أما إذا الحَيْضُ وافي لا صَلاةَ هُنَا وما عليها لذاك الفرض إبدال كذا النّفاسُ (4) إذا فاضت جَداوله نائي نائي الصلاةَ إلى أنْ تُكْشَفَ الحال وَالصَّوْمَ نائيهِ فِي الحَيْضَيِنْ قاضِيَةً ذِي رَحْمَةٌ من لَدَى الرَّحْمَنَ فريال والحج (0) الإطواف البَيْتِ جازَهُنا قال النَّبِي لِهَذَا النَّاسُ قَدْ آلوا

وَبَعْدُ فَاغْتَسِلي في الماءِ والتشلي تِلكَ الظَّفَائِرَ حَالَ الغُسْل قد قالُوا وَيَمِمِي الكَعْبَةَ الغراء طائفة بَعْدَ اغْتِسالَكِ حَبًّا لَيسَ يُعْتالُ وإن أنتْ صُفْرَةٌ (6) أوكدرة مثلاً أَيَّامَ حَيْضِ فَتِلْكُم حَيْضَةُ نالوا هذا الأصحُ وَفِيهِ غَيرَ ذَا نَقَلوا طالع هُدِيتَ فَإِنَّ الجِدُّ وَصَالُ (1) في الأول من النيل ص 207 والإيضاح ص 181 و 196 و 180 والمغنى ص 313 (2) في الأول من النيل ص 181 وص 182 والإيضاح ص 181 والجوهر ص 262. (3) في الأول 189 والإيضاح ص 222 و 262 وفي فقه السنة ص 88 (4) في الأول من الإيضاح ص 285 والنيل ص 316 وفتح الباري ص 422 (5) في الأول من المسند من ص 265 إلى 275 وفي فتح الباري ص 423 وفي النيل

ص 316

من النيل ص

(6) في الأول من النيل ص 190 وفي الجوهر ص 263 وفي الإيضاح ص 185 وفي فقه وفي سبل السلام ص 181 وفي فتح الباري ص

السنة

ص

442