الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٩١

وحنت عليه قَبْلَ حَوليهِ مُنى وسقته من ثدي لها لم يدنس ما ناله حكم الرضاع لمالك والشافعي أناله إذ يحتسي وأبو حنيفة قال مِثلَ مَقاله وأراهُ أولى بالرضاع المرئسي وإذا بمُرضِعَةٍ مِنَ الغيد ارتوى فعليه أحكام الرضاعة ترئسي وأتى بذلك مالك أمّا عطا والظاهري فقال بالعكس احتسي وكذاك إن نال الحَلِيبُ بِحُقِنُةٍ وَبِقَولِ مالك الإمام مُعِرسي وبقول واحدةٍ يُشيَّدُ حُكمُهُ مِنْ قَبْلِ عَقدِ مُبْهِج لِلْأَنفُسِ وَبِعَدْلَةٍ مِن بَعدِهِ وَوَرَاءَ ما دَخلَ المُتَيَّمُ قَولَ عَدلينِ احبس وبذا أتاك السَّالِميُّ وَمَالِكُ وابنُ لقاسمهم عَليهِ يَرئسي وأبو حَنِيفةً كان هذا قولُه وعَطاءُ أيضاً قاله بِتَكَيس والخلف في زوج التي قد أرضعت أأباً يَصير لمُرْضَع مُتَنَفس فمقا لنا عِندَ الأئِمةِ كُلّهم قالوا أباً أضحى له لم يُوكس وروي لعائشة فليس أباً لَهُ وابنُ الزبير أتى بذا للكيس وكذا فتى عُمر به أفتا كُمُوا وَالأوّلُ الأولى لنص مُرئسي والمصطفى قد قال ذاك لعائش طالع لقصة أفلح ولها احتس وَلَعَلَّ قَولَهُمُ بِلَيْسَ أباً لَهُ في الإرث وهو بذا جَلي تنفس هذا الرّضاعُ وَهَذِهِ أحكامُهُ شهداً سقتك الرشد دون تعسعس وانهض إلى عقدِ النّكاح مُهنَّئاً بِكَريمَةٍ كَالْبَدرِ بَينَ الكُنَّس فالثم لماها وَاسْتمِلْ أعطافها وعلى أَزِرَّةِ جَيْها فَتَنَفْسِ وَقُلِ الهناء لِمُغرَم نال المُنى وأدامَ حَمدَ اللَّهِ دُونَ تَقَمُّس

37

—