الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

وهل جاز النكاحُ على خيار راى الجمهور منعاً لا يُخَشُ وجَوَّزَهُ أَبَوَ ثَوْرٍ جهاراً عَزتهُ له البداية وهو جَشُ وما اعتبر الولي لبالغات هنا النعمانُ إذ عقدُوا وهَشُوا وَثَبَةٌ وليس لها بُلوغُ فَيجبرُها أَبُ لِيَطِيبَ حَفْشُ (1) بذلك مالِكُ أفتى صريحاً لدى النعمان وهو هدى وبَشُ وقال الشَّافِعِيُّ بِعَكس هذا وَزُهَرِيُّ وشعبي يبشُ (2) وجمهور البرية مع صحابي بغير وَليّها التزويجُ جَشُ وأيد ذا ونَمَّقَهُ بِحذقِ جَلياً مالِكُ لِيَطِيبَ تَأشُ (3) ونص المصطفى أردى سوى ذا ببطلانٍ بهِ لم يَبْقَ غَبِشُ (4) وخُذ شرط الولاية في نكاح يَزِينُ سُموطَهُ بِالحق نقش

26

الحفش الجمع جاء في 2 من القاموس ص 280. البشاشة طلاقة الوجه ويعني به السرور

(3) النأش التناول من الشيء القاموس الجزء 2 ص 300.

(4) الغبش ظلمة الليل أو ظلمة آخره. جاء في 2 من القاموس ص 292

- 393 -

—