الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤شروط ولاية التزويج
هَلُمَّ بَحْ بَحْ حَيَّاكَ عَرشُ مَشِيدُ لا يُداني مِنهُ خرش (1) هو العِلمُ الشَّرِيفُ ومَنْ تسامى به وهدى الإلهِ فَليسَ يَعشُو وإن شرط الولي سألتَ خُذْهُ بِسمط للنكاح علاكَ بَشُ فشرط ولاية التزويج حُرُّ فَتَى ذَكَرُ وإسلامُ يَهشُ وأولى أن يلي التزويجَ يَوماً وَلِيُّ كان أقربَ حِينَ هَشَوا وأولى من أخ جَدُّ كَرِيمُ وَقِيلَ العكس أولى لا يُمَشُ وأولى من وَلَيَ في زواج وَصِيُّ أب إذا ناداك نأش (2) بذلك مالِكُ قد قال فتوى ونَجلُ الماجشون بذا يَطشُ وعن شبل أب أولى رآه وحَسَنَهُ ابنُ رُشد ليس يَعشُوُ وزَوَّجَها البَعِيدُ إذا قَرِيبُ نأى عنها وَحَازَ حِماهُ غَيشُ وإنْ شَرطُوا الصداق ولم يُسمُّوا صداق نسائها أُعطوا وبَثُوا وعُشْرُ قِيلَ مِنْ دِيَةٍ تُوفي صداقاً لم يَلهُ قَطُّ نَحْشُ ويعقد في محيض أو نفاس وأما الحمل لا ناءَاكَ جَنشُ وقُل أنكحتُ أو زَوَجتُ زيداً وفي أخطبتُ خُلفُ ثَمَ يَفشَوُ وفي قد بَعتُ أوكُو هَبْتُ سَيفاً عفافاً للخلاف هناك نَش (3)
جاء في 3 من شرح المسند ص 3 وفي 11 من فتح الباري ص 83 وفي 6 من نيل الأوطار ص 249 و 258 وفي 6 من المغنى ص 448 وفي 2 من بداية المجتهد ص 8 الى 13 (1) الخرش الخدش. في 2 من القاموس ص 282
(2) التناول من الشيئ جاء في القاموس ص 300 (3) النش السير الخفيف جاء في 2 من القاموس ص 301