الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

وَجَوَّزَ ذلك النعمان فيها وأيد مالك ليطيب ناشُ وأما الشافعي فلا يراه وقَولُ الشَّافِعِي هُدى يَبشُ وعقدك في الصبا عَقدُ صَحِيحُ وقد عقد النبي فكيف نعشو في وخُرسُ أو فأعْجُم ناكِحُوهُمْ إذا شاءوا وطابَ هناك محشُ وليلى في الصبا اقترنت بزوج فإن بلغت لها نقضُ وَنَبشُ سواء كان زَوَّجَها أبوها وجَدُّ أو سوى هذين هَشُوا وَقولُ إنّ عقد أبيكِ ماض هنا والنقض ذا قَولُ أبش وإن تك في الصبا اسطاعت جماعاً فتجبر إن أبت وافاك تدش وَقَبْلَ دُخولِهِ لا مَهرَ تُعطى وإِن يَرغَبْ دُخولاً ليس يَعشُو وذُو سَكْرٍ تَزوّجَ فَلْيُعدَهُ إِذا يَوماً صَحا ليلذ نأشُ وإن يَكُ من غسيلتها تَحسَى فَدَعْها لا علا عَيْنَيْهِ بَشُ ومَن لزواج ابنته تقاضى لِشَيءٍ فهو مِنْ مَهْرٍ يُرَشُ حلال أكله وسواه لالا وَمَنْ كأب أخي جافاكَ طَرشُ (1) وأعلن للنكاح وضَربَ طَبل ودف ما بِهِ بأسُ يَطشُ وأولى الأولياءِ أَبُ عَزِيزُ وَبَعدُ فَمن ترى أولى يَهشُ وما الأرحام لو كثروا وزانُوا لزينب أولياء غداةَ هَمُّوا وبَعضُ قال زَوْجَها أخوها إذا منْ أُمّها ما فِيهِ جَهشُ (2) ويختار الإمام أبو سَعِيدٍ يُوافي مع أفاضلنا ليفشوا

(1) الطرش الصّممُ جاء في 2 القاموس ص 287

(2) الجهش الإسراع إلى الشيء جاء في 2 من القاموس ص 276

- 395 -