الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤١٩الحضانة
مَنْ ذا يقولُ بأنّها لم تنهض جفنُ الحواضن دائماً لم يُغمض نام الخلي ونام أسرة طفلها حاشا جفونَ الأمّ مِن نَومِ وَضي
لكن على أبِ مَنْ تُربّى لازم إعطاؤها النَّفَقَاتِ بالوَجهِ الرّضي والذكر جاءَ بذاك حُكماً واضحاً حُكمُ المُهيمن لازِمُ لم يُرفَضِ وَالأم أولى بالحضانة دُونَهُ حَتَّى إلى تخييره لم يُقبض وهناك إن شا أُمَّهُ يَذْهَبْ وَإِنْ لِأَبِيهِ شَاءَ مضى ولم يُتَعَرَّض وَالأم إن هي زُوّجت يَوماً فَتَى أولى أبوهُ بِهِ لِنَص يقتضي والبعض قال الأم أولى إن تَكُن مأمونةً والزوجُ لَمَّا يَرفُضِ وئليهِ أُمُّ أبيه إِن عُدِمَت هنا وتليهِ أُمُّ الأمّ بَعدُ لِمُقتَضِ وَتَضَمُّهُ مِنْ بَعدِ ذلك عَمَّةٌ وَيُسَاقُ بَعدُ لِحَالَةِ لم تُعرض أنفق عليه حسبما مَلَكَتْ يَدا أبهِ وحَسبَ العَصرِ لا تَتَحبَّض (1) وَلهُ منَ الإنفاقِ ثُلَثُ إِنْ قَضى حَدُّ الرّضاع وبات في العيش الرضي ولخمسة الأشبارٍ إن وافى يَنَلْ لِلنَّصفِ وَالثلثين للستِ اقبض هذا هو الإنفاقُ حَتَّى إن أتى حد البلوغ مَقالُ ذِي قَولٍ وَضِي والطفل إن يَكُ عِندَهُ مَالُ يَنَلْ مِنْ مَالِهِ وَالبعضُ بالأبِ يَنتَضي وإذا أتى حَدُّ البُلوغ فَحقَّهُ يَنْحَط عن أَبِهِ بِغَيرِ تَبَعُضِ أما إذا لم يَستَطِعْ كَسْباً فَقُلْ يَقضي الأبُ الإنفاقَ دُون تَقَبُّضِ
جاء في 1 من الجوهر ص 306 وفي 7 من المغنى ص 613 إلى 615 وفي 2 من فقه
السنة ص 238 (1) التحيض الاضطراب فلا تتحبض اي لا تضطرب جاء في 2 من القاموس ص 338