الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٢٢

وهذا لا يراه النورُ قَوْلاً وقولُ النُّورِ في التحقيقِ ضَبَطُ وقُسَمَ لَفظُهُ

قسْمُ صَرِيحٌ وقِسمُ للكنايةِ فِيهِ قِسطُ فإن يك قال قد طَلَقْتُ لميا صَرِيحُ ماله عن ذاك أسط وَأَمَا إِن يَقُل فارقت ليلى فللوجهين قَولُهما يُخط وهذا للصريح أراه أولى بهذا العصر لاداناهُ شَخْطُ وإن تُردِ الكناية فهو شَيءُ يَعودُ إلى النوى حَياكَ خَط كَغطي هِندُ جسمَكِ عن عُيوني بأهلِكِ ألحقى وافاكِ قرط كذلك إِن يَقُلْ خَلّيتُ زَوجي كذاك تركتها كُفي فَقَط وَقولُك طا بِدُونِ اللام يَوْماً وطال وتال حَسبَ تُواهُ نَمطُ وتالقةُ صَرِيحُ عِندَ قَومٍ بَني همدان والطائي يخطو وفي صَحَم سَمِعتُ قُرى تُنَادِي لطالقة بتالِقَة تنط وأنتَ بِفَتْحها ياهِندُ مِني مُطلَّقَةٌ تَبِنْ حَيَّاهُ فَرطُ

وقد قُسِمَ الطَّلاقُ بِغَيرِ شك إلى قسمين ليس هناك غَط طَلَاقُ السُّنَّةِ الغرا وهذا بطهر لم يَمسَّ الغِيدَ إِبْطُ يُطلق واحِداً لا زَيدَ فِيهِ وفي حمل يَجوزُ عداك شخط وفي حيض وطالقة ثلاثاً فذاك لبدعة العصيان خط وإن شاء المتابَ يَهُبَّ سعياً لِيَرْجِعَها هناك بذاك بقط وبَعضُ قال لم يَثْبُتْ وهذا ضَعِيفُ ماله في الفِقْهِ نَقط وإِنَّ الأمر بالرجعى بِحَيْضِ فَندبُ أو وجُوبُ لا يَحُطُّ فيجبر بالرجوع إذا وُجوبا وذاك لمالك وافاك سمط

- 422 -