الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

وفي السكران إن ألقى طلاقاً يتمّ عَليهِ والعصيانُ كَشَطُ وهذا جاءَ للجمهور حُكماً وهَبَّ بعكس ذا المزني يخطو وقيل أتى إلى عُثمانَ هذا صحابي له في العلم ضبط و داود به قد قال أيضاً كذاك بِهِ أبو أبو ثور يخطُ وقولُ لإبن إدريس بهذا ولكن صَحِبُهُ لِسواهُ قَطُّوا التَّطلِيقَ يوماً عليه مضى وإلا لا يَحُطُ وعندي إن وعى فليس عقوبة السكران يوما طلا قابل هو الحَدُّ المُخط أتُمْضِي بَيْعَهُ إِن باغ شيئاً كذلك إن شرى حاشاك تَسْطُو وذُو مَرضِ له زَوجُ حباها طلاقاً بائِناً ومَضى يَشُطُ أتاح لها سُموطُ الإرثِ مِنهُ فَتاوى مالك حَيَاكِ قِرطُ وقال الشافعي مَضَت بَعيداً وليس لها من الميراث قسط وفتوى مالك أولى أراها وذا فِيهِ مِنَ التحقيق ضَبْطُ وإن تك قد قدمت على طلاقٍ وهَيَّجَ قَلبك المشدوة خبط فإنّ وَسيلَةَ الرجعى تُنادِي أمامك ما ترومُ ولا تَشِطُ (1)

(1) تقدم في ص 178

- 424 -