الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠وفي الطهر إن شئتم لخلع وثائق وذا مُستحب ما به أبداً دحظ (1) وإن خالعت في حال سقم وقد قضى فتعتد كالتطليق ليس بها غنظُ (2) وبعض يرى مثل الوفاة وخلعها هنا باطِلُ ينتاشه السقمُ والدَّظُ (3) وإن شاربُ للخمر أو مُكره أتى خِلافُ يَتمُّ الخلعُ أو عُشُهُ شنظُ (4) وأحكامُهُ فَسخُ لدى البعض قد بدا كذا جابر قد قال ليس هنا كرظ (5) فإن رام للرجعي مراراً فذا لَهُ على الفسخ لا يَثْنِيهِ لُطف ولا قَظُ وقولُ طلاق بائن منه ماله وجوعُ والقَولِ الذي قد مضى وَكظُ (6) ولا تَرِثُ الزوجاتُ زَوجاً وزَوجها إذا اختلعت يوماً وساعدها الحظ ومقدار ما تفدي به هند مهرها وجوز بَعضُ فَوقَهُ إِن يكن جَعِظُ وجاءَ مِنَ البُهتانِ أخذُ صداقها إذا لم يَكُن منها شقاقُ ولا جَظُ وهذا أتى للشافعي وَمَالِكِ وقوم ولم يقبل مقالهمُ شَنط وبعض يرى دُون الزنا لم يُحللوا له أخذَ شَيءٍ لاختلاف به لَظُوا وذا أخذُوا مِنْ قَولِ ذِي العرش ذاكراً هنا لحدودٍ تركها أبداً مَشظُ (7) وقد قال ذا البصري وابنُ قُلابة رواهُ ابنُ رُشد ساقه عندنا اللفظُ فَودِع هنا للخلع باباً دخلته وجبت ربوعاً حازها مِلتُها دأظُ وهذا يُناديك الخِيارُ فَلَبَ وسَلْ رَبَّكَ التوفيق لم يُنتِكَ الغَنظُ
27
(1) الدحظ الباطل قال تعالى فتلك حجتهم داحظة عند ربهم اي مدحوظة بمعنى مبطله (2) الغنظ الجهد والمشقة ص 411 القاموس الجزء 2 (3) الدظ الشل والطرد جاء في 2 من القاموس ص
(4) الشنط المفرق ص. 2/ 410 من القاموس.
(5) القدح في الشي جاء في القاموس ص
(6) جاء في 2 من القاموس ص 412
412
409
- 430
الشوك المشظ مس
(V)