الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢وأحكامه كالفسخ لِلنُّورِ قد أتى وقَولُ طَلَاقُ بائِنُ صَرَمَّ الدَّعظا وإنّك تلفي الفسخ قولاً له سَنا هدِيتَ ولا صادفتَ عَنْ مُشْرِقٍ جَظًا فَصبراً نِساء المؤمنات على البلا فحَظّك عِندَ اللهِ أيتها اليقظى وإن شئتَ مِنْ بابِ الظَّهارِ لجَولَةٍ تَعالَ أمامي تسمع الحُكمَ والوعظا
19
- 432 -
-
٤٣٢ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.