الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤وإذا بعُضو دُونَ ظَهرِ قد أتى بظهارِهِ فالخلفُ رَبُّ تَهيُّظِ أو ظهر غير الأمّ مِن غِيدٍ لَهُ حرمت عَليهِ كَبَنتِ شبلِ مَوقَظِ أو عَمّةٍ أو خالةٍ أو بنتِهِ أو غيرها محارم لم تُوكَظ وَرُوي هنا حُكمُ الظَّهارِ لِمَالكِ وهو الضيا والبعضُ غَيْرُ مُقرّظ وإذا مُنى مِنْ زَوجها قد ظاهرت قد كفرت عن ذا الظهارِ المُدْحظ إن الظهار زمامُهُ لا للنسا بل للرجال الأكرمين اليقظ لكنما تكفيرها أضحى جزا والعفو عندي سائح إن يُقرظ والتور قد وافى به في جَوْهرٍ قَولاً مَتيناً عُودُهُ لم يُرعَظِ هذا وحسبي من ظهار قد مضى وإذا تشا التكفير بادِرْ تُحفَظ
26
- 434 -
٤٣٤ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.