الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

كفارة الظهار

لطف الإله لمن يتوبُ المفزعُ فَتَقدَّمَوا لِمَثابِهِ وتَسرعوا لا تقنطوا من رحمةٍ صَمَديَّةٍ فَاللَّهُ يَفتحُ للخلاص ويَشْرعُ أينَ المظاهِرُ من نساء خُرَّدٍ أقبل إلينا لُطف رَبِّكِ مَرجِعُ تکفيره تأتي بِهِ مَتَناسِقاً من قبل ثمّ شُهُورِهِ قد أجمعُوا عتق وإن لم تَستَطِع فصيامه متتابعين فذا لتوب أنجعُ وإذا عجزت فأطعمن متخلصاً ستين مسكيناً لهذا أهرعُوا وأنهلم للأكلتين كما أتى من أوسط المأكُولِ حَتَّى يَشبِعُوا وإذا تشا إطعامهم بُراً أنل لاثنين صاعاً ما بِهِ ما يَرجِعُ والأرز يُعطى ثُلثَ صاع واحد هذا الذي هو دون شك يُدفعُ والشيخ سابق لا يرى قدراً هنا لكن على حَسبِ الزمانِ يُوزَعُ وأرى مقالته تلألأ نُورُها ولها فوادي إن تُسائِل يَسمعُ والعتق إن تَكُ تَشتريه فَإِنَّهُ مِنْ فَضلة للمال حُكماً يُنزَعُ وإذا له سُريَةٌ ما إِن لَهُ عنها سواها ليس عَنهُ تُنزعُ وعليه قيل بأن يُقَدِّمَ عِتَقَها هذا إليه الذكر يدعو فاسمعوا وقَبِيلَ تَمّ الصّوم إن عتقاً رأى يُسرع إليه وصَوْمُه يَتقَشَعُ وإذا ملكت لنصفِ عَبدِ فاعتقن وعليك للنصف المشارك تدفعُ والبعض قالوا ما عليه عنقه وهو الجَلي ونُورَهُ مُتَشَعشِعُ

بداية

جاء في الجوهر ص 229 من الجزء الأول وفي 7 من المغني ص 259 وفي 2 من 126 إلى 165 وفي 7 من نيل الأوطار ص 50

المجتهد ص 111 وفي 7 من النيل

ص

- 435 -