الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦وإذا عتقتَ مُدبَّراً قالوا كفى والبعضُ قد مَنعُوا وإني أشجعُ وإذا عتقت لما بِبَطنِ سَعَادَةٍ لم يَشفَهِ مِمَّا عَلَيهِ يَدفعُ وإذا غدا بعد الولادة قد وفى وعليه عيشتُهُ لِحُلم يصدعُ أما إذا ما العتق نفلاً قد غدا لم يُلزموه وبعضهم قد أسرعوا وأرى هنا الزامَهُ لِقِيامِهِ حُكماً عليه ما شفاه توجُعُ وإذا لعبد قد عتَقتَ وقد بدا حُراً فَعتقُك أسهُ متَقَشِعُ وإذا شريت العبد من شيي بدا بِمُحرَم فَالعتق ثُمَّ مُضَيَّعُ والعبد إن يَكُ فِيه جَبُّ قد يُرى أو كالجُذام فعتقُهُ لا يَنفُعُ وكذا إذا صَلَمُ بِهِ أو مقعداً أو ذا جَنُونٍ باطِلُ لا يَشْفَعُ والخلف في عتق لأقلف قد غدا والم أولى ختنوه وأسرعوا وإذا عتقت لغيرِ مؤمنةٍ كَفى والبعضُ يمنعُ والتَّوَسُعُ أوسعُ وإذا أتى زوجاً طلاقاً قَبلَ أن يأتي مِنَ التكفير ماهو يَدفعُ أو أنها ماتت ففي ميراثها خُلفُ وفي التكفير أيضاً يَهرعُ والشافعي يرى إذا ما طلقت من بعدِ قصدِ الرّدِ كان المدفعُ وإذا بإمساك طَويل الزموا كَفَّارَةً مِنْ صَابِها يَتجَرّعُ ويري هنا البَتي لا كَفَّارَةٌ من قبل ثمّ شُهوره إذ تُنزِعُ وكذاك لا ميراث إن هي قد قضت من قبل تكفير هنالك يَدفعُ فاز الظهار وحكمُهُ بِأَعِنَّةٍ وَالسَّبَقُ في الميدان شانُ يُرفعُ وهنا يُنَادِيكُم على فرسانه داع مِنَ الإِيلاءِ هَبُّوا تُنفعوا وسلوا الإلة إعانةً في قَصدِكُم بَثُ الدُّعاءِ إلى الكريم مُشَفَعُ وعليك ياطة وال كُمَّل أزكى صَلَاةٍ مِسكُها يتَضَوّعُ
40
- 436 -