الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨وأوقفَ عِندَ الشافعي ومالك إذا تَمَّمَ التأجِيلَ يَوماً وسارعا فان فاءَ داني للمتابِ مُكَفِراً وإن عزم التطليق لم يُلفِ شافِعا وقد جاءَ فِي ذَا مُفْتِياً ابنُ حَنْبَلٍ وأيد هذا نجلُ رُشد مطالعا وكلُّ يَمين جازَ إيلاؤه بها بذا مالِكُ قد جاءَكم متطالعا ولم يُجزه الإيلاءُ إِلَّا بِرَبِّنَا ومَن أَمَّ غَيْرَ اللهِ وافى قَوارِعا وفي مُدَّةِ الإيلاء خُلفُ أتى هنا وقول كتاب الله ينفي التَّنازُعا فَإن لم يُطلق هل يُطْلِقُ حاكِمُ أو الحبس حتى أن يُطلق بارعا وعندي إن تمّت له مُدَةٌ ولم يُوفٌ تَبن لو لم يُصرح مُسارِعا
وهل كُرّر الاءيلاء إن طلقت هنا وقد رُوجِعَت من بعدما كان قاطعا
إذا هي
فقد جاء بالتكرار في ذاك مالِكُ إذا ما اجتلى بعد الرجوع البراقعا وقد سقط الاءيلاء مهما طلاقه غدا بائناً لاغيره إن ترافعا بهذا أتى النعمانُ فيها وعِندَهُ مَقَالُ عُزي للشافعي مطالعا وهل تلزم الحسناءَ من بَعدُ عدَةُ فألزمها الجمهور أن تتسارعا وجابرنا أعني ابن زيد نفى هنا حاضت للثلاث توابعا وإن يك آلا في سوى زَوجةٍ لَهُ قرأتُ خلافاً فيه يُفشي التَّنازُعا وصَحْحَ نورُ الدِّينِ لم يَنعَقِد سوى على زوجة قد جاءَ في الذكر لامعا وإن يكن الاءيلاءُ قَبل زواجها خِلافُ وإن البطل أولى مراجعا وحكم الإ ما مِثلُ الحرائر قد أتى وبَعضُ يرى شهرين فيه ترافعا وأولاهما للشافعي وغيره وغيره وثانيهما عن مالك فَلتُراجعا وإن بالكُنى قد جاءَ فيه لِزَوجَةٍ فذا بالتوى قد ينبني أن يُسارِعا
- 438 -