الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩وهل شرطوا للوطء في عِدة لها إذا عَلقَ الرجعَى خِلافُ تَصارَعا. والزمَهُ وَطَعَ الحَليلةِ مَالِكُ إذا لم يَكُن عُذرُ هنالك مانعا وتبقى تُوافِي عِدةً عُينت لها وتذهب عنه بعدها لامراجعا وخالفة الجمهور بالعفو هاهنا ومَن صَحب الجمهور ما بات طائعا ولا يلحق الايلاء سُرّيةً له فسائل رجال العلم للذكر طالعا هنا شكر الاءيلاءُ مَن فَطَرَ السَّما تعالى على تبيينه الحق ناصعا وأوما إلى أحكام مَن فُقدوا ومَن غدا غائباً ظلّ القُرى والبلاقعا وصلى على المختارِ مالاحَ كَوكبُ وأشرقَ نُورُ الحق أن لا يُنازَعا
45
- 439 -
٤٣٩ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.