الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الْمِياهُ الثَّلاثَةُ

هذِي الْمِياه (1) وَذِي أَقْسَامُها بَرَزَتْ وَحُكْمُها يَتَجَلَى فِي لَتَالِيهِ فَمُطْلَقُ وَمُضَافٌ ثُمَّ بَعْدَهُمَا مُنَجَّسٌ قَذِرُ لَسْنَا نُدَانِيهِ فَا لْمُطْلَقُ الطَّاهِرُ الْمَشْهُورُ فِي عَلَن مُطَهَّرُ غَيْرَهُ مِمَّا يُعَانِيهِ وَذَاكَ مِثْلُ مِيَاهِ الْمُزْنِ هَاطِلَةٌ أَوْ كَالعُيُونِ لهذا الكَوْنِ تُرْوِيهِ بذَا تَوَضٌ فَهذا لا نَظِيرَ لَهُ عِنْدَ المياه لميزاتِ تُزَكِّيهِ وَمَاءُ بَحْرٍ (2) وإِنْ سَمَوهُ عِنْدَهُمُ بِاسْمِ المُصَافِ تَوَضٌ مِنْ مجاريه قَدْ خَصَّهُ مِنْ تَواشيح المُضاف لنا عَنِ الرَّسُولِ حَدِيثُ فَازَآتِيهِ وَسَمْ مَاءً مِنَ الأشجارِ تُخْرِجُهُ كَباقِلاءَ مُضافاً في مَبانِيهِ وَمَا أُضِيفَ عَلَيْهِ الزَّعْفَرانُ فَذَا أَيضاً مُضافُ وما وافى يُحاذِيهِ فَكُلُّ هَدَيْنِ (3) لا يُجْزِي تَوَضُّونَا لَوْ كانَ طُهْراً تَزَكَّى في أوانيه وَذا لأَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِي مَعاً وَالْمَالِكِيَّةِ أَيضاً دُونَ تَمْوِيهِ (1) في الأول من المسند ص 223 - وفي الإيضاح ص 89 وفي الأول من الجوهر ص 26 - والأول من سبل السلام ص 18 و 19 والأول من المغنى ص 7 و 11 – والأول من فقه ص 17 و 18 والأول من بداية المجتهد ص 38

السنة

(2) في الفقه على المذاهب الأربعة ص 2 قسم العبادات والأول من بداية المجتهد ص 38 والأول من المسند ص 219 و 220 - والأول من الإيضاح ص 91 و 92 والأول من سبل السلام

ص 19.

(3) في الأول من الجوهر ص 27 و 41 وفي الأول من النيل ص 94 - والأول من بداية المجتهد ص 42 و 11 و 12 و 14 - والأول من فقه السنة ص 19 والأول من الإيضاح ص 108 وفي النيل ايضا ص 99

- {{-