الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٥

وَقَدْ أَتَاكُمْ عَنِ النَّعْمَانِ تَرْفَعُهُ بِهِ الوُضُوءُ أَجازَتْهُ فَاوِيهِ أَمَّا المُزَعْفَرُ (2) لِلزَّهْرَاءِ جَوْزَهُ ذاك ابْنُ شَعْبَان غَنَّتَكُمْ شواديه وَالْحَقُّ قَالَ ابْنُ رُشْدِ إِنْ تَغَيَّرُهُ أَضْحَى قَليلاً فلا بأس يُدَانِيهِ وَإِنْ يَكُنْ بِكَثِيرٍ إِن كَثرَتَهُ تزيل إطلاقَهُ حُكْماً يُوافِيهِ وَذاكَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلُ قَرَأْتُ لَهُ بِالقِلِ والكثرِ مَازَتْهُ أَيادِيهِ وَسَبَّبَ الخُلْفَ فِيهِ هَلْ تَغَيَّرُهُ يُزِيلُ إِطْلَاقَهُ أَمْ لا يُؤاذِيهِ وَيَعْضُهُمْ () لا يرى في الماءِ مِنْ حَرَج إذا تَغَيَّرَ رِيحاً دُونَ ثانِيهِ تَعَلُّقاً بِحَدِيثِ لِلرَّسُولِ أتى في غُسْلِ إِبْنَتِهِ فَانْظُرْ مَعَانِيهِ وَبِالمُضاف إذا غَسَلْتُموا نجساً فجائِزُ ذاك إِنْ قُمْنَا نُنَقِّيهِ وَلا وُضو بِنَبِيذٍ قَالَ جُلُّهُمُ وَشَدَّ مَنْ قَالَ لِلْمُخْتَارِ يَعْزِيهِ وَما رأيتَ بِهِ الأنجاس واضِحَةٌ جانِبه بُعْداً ولا تَقْربْ أَوَانِيهِ وَإِنْ يَكُ (3) الماءُ قَدْرَ القُلَّتَيْنِ فَلَنْ تَخشَى عَلَيْهِ مِنَ الأنجاس تُؤذِيهِ يَكُ (3) أما إذا غَيَّرَتْ لَوْناً وَرِائحَةُ أَوْ طَعْمَهُ فَبِذَا تُرْدَى مَبَانِيهِ

(1) في الأول من بداية المجتهد ص 42.

•

(2) في الأول من الإيضاح ص 108 و 109 - وفي فقه السنة الأول ص 19 وفي الأول من المسند ص 223 و 224 - وفي الأول من فتح الباري ص 367 – والأول من المغنى

ص 10 و 11

(3) في الأول من المسند ص 214 و 215 - والأول من الإيضاح ص 95 - والأول من المغنى ص 22 - والأول من نيل الأوطار ص 24 و 25

1801