الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

وإن جاء يوماً خيروه إذا يشا مهاه وأدنى المهر إن شاءَ يُسرع فإن شاءَها تعتد حكماً كَطالِقِ لِكَي ينتهي ماءُ الحَليل المودع وقد قال نُورُ الدّين بالحيضة اكتفت لينقى بها حقل العروس المبرقع وعن مالك تعتد واحدةً لها وفاةً وأَمَّا المالُ لم يَتوَزِّع ويبقى إلى أن تمضي سبعون حَجَّةً وبَعضُ يرى التسعين أو مائةً تعي وقد جاءَ للفاروقِ هذا وعِندَهُ عَليهِ ابْنُ رُشدِ في البداية فَلتَع وللشافعي قد أتى وابن ثابت إذا لم يَصِحَ الموتُ تَبقى بمقنع وأولاهما أولى وأيسر للورى وأرفعُ لِلإضرارِ مِنْ كُلِّ مَضَيع وإن نكحت مِنْ دُونِ تَطليق حاكم بكت ندماً مِنْ فِعلها المُتَقَشَع وصَحَّحَ فيها النُّورُ إن ما بدارِها كَقاض فذا التَّرْوِيجُ لم يتضعضع وعِدَةُ مَنْ قد غاب عنها ولا نبا ثمانون عاماً مُنذُ أن غابَ فاسمع وبَعضُ يراها مُنذُ يَوم ولادَةٍ يوم ولادة ثمانون عاماً تنتهي بعدما رُعي وقومُ رأوا سبعين عاما وبَعضُهُمْ لماية عام ليس بالدُّونِ تَدعي وبعض يرى مالم يَصِحَ مما تُهُ فَحي ولو طال الطَّلابُ لِمدَّع وإن عرشه جاءَت وقالت قد انتهى فَحُلَّ عُقودي أيُّها الشرعُ أسرع فَبعضُ يَرى لا بأسَ والبعضُ ألزموا عليها شهوداً حُجَّةً لم تَقَشع ويُعجبتني هذا لأنَّ مقالها إذا ما نظرنا قَولَ شَاكٍ مُزَعَزَع وإن قال زيدُ إِنَّ سَفاً لَمَيِّتُ بِنَفسي قد واريته بالمريفع (1) فلا تحكمنْ بالموتِ من قول واحدٍ وإن شئتَ حَفَرَ القبر هُبَّ لموضع وصَرّحَ نُورُ الدين في مثل هذهِ مثل هذهِ يُصدَّقُ قَولُ الفردِ غَيْرَ مُضيّع

(1) المريفع فلج بعلاية عامر بالنخل والسكنى وقد ساقه المؤلف كمثال