الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٠قد آذنَ الجَبّارُ مُرْتِكَبَ الرّبا بالحَرَبِ لا تغرركم النعماءُ هو كافِرُ والشاهدان وكاتب مع حاكم لُعِنُوا وذاك شَقَاءُ وأقل بَاب لِلرّبا فكمن زنى بالأمر بئسَ الفِعَلَةُ الشنعاءُ مَحقَ الرّبا رَبُّ السَّمَاءِ مُباركاً لحدائق الصدقات وَهِيَ شَفَاءُ وأتتك بالتحريم فِيهِ سُنَّةُ أيضاً وللإجماع فيه لواء وبكل أديان السَّمَاءِ مُحَرَّمُ كأسُ الرّيا قد قالتِ العُلماء وإذا دنا ذُو الشركِ مِن رَبوُيّةٍ يَوماً فَإِنَّ الحَبَسَ فيه جَزاءُ والتائبونَ فمالهم أن يأخذوا إلا رُؤوسَ المَالِ لَمّا فآوا والعُشْرُ إن عَلِقَ المَدِينَ فَأَجَلُوا حَتَّى يُوافي يُسرُهُ الوَضَاءُ وأتى الربا في سِتَّةٍ مَعلُومَةٍ ذَهَبُ تليهِ الفِضَّةُ البيضاءُ والبر أيضاً والشعير وملحنا والتَّمْرُ زانَ سُموطَها الإحصاء ويَقولُ بعَضُ كَلُّ قِسم ترتسي فِيهِ الزَّكاةُ به الرِّبَا مَضاءُ والبعض قال الإدخار وما عدا مامَسَّ ذَيلَ بُروُدِهِ الإلغاء والإدخار هنا له قد حَدَّدُوا بثلاثة الأيام مهما شاءوا وإذا غدا لم يُدَّخر من بعدها فعلى الربا من حُرمهِ إعفاء والطعم عند الشافعي ومالك فيما عليه إلى الربا أنواء وسواهُ إِن يَكُ غيرَ مَطَعُومٍ عَلت بِنَسِيئَةٍ مع مالك أرزَاءُ والكيلُ عِند أبي حَنِيفَةَ عِلَّةٌ فيما لنص رِبًا عليه ضياءُ أما ربا النقدين وزنًا سائغاً هذا لأحمد قالتِ الأنباء وابن المسيب قد رأى عِلَلَ الرِّبَا كَيلاً وطعماً دُونَ ذاك هباء
— 1. —