الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١١وأرى خفا عِلاتهِ عِللالَهُ مَعْقُولُها صَعْبُ ولو هم جاوا بع تلكم بعضاً بِبَعض حاضراً مثلاً بمثل ما عليه مراءُ والخُلفُ فِي الزّيدانِ إِن يَكُ حاضراً والبحرُ قال جَوازُهُ مَضَاءُ وسُلالة الفاروقِ قال بحله أيضاً وجابرنا الفتى المعطاءُ وأسامةُ وسَلِيلُ أرقمَ عِندَهُ وابن الزبير وعُروَةُ قد جاءَوا عملاً بأنَّ المصطفى حَصَر الرّبا بنسيئة ولقولهم أنواءُ والمصطفى قد باغ عبداً عنده باثنين نقداً ما به استرخاء وله ابنُ سابق (1) قد روى في فقههِ لِلسُّنَّةِ الغَرَاءِ شَع ضياءُ وروى إذا الجنسانِ ثَمَّ تَخالفا جنسًا وَعِلَّةً مَنع ذاك سَواءُ فهنا أجازَ الفَضلَ إن يك حاضراً والمنع عند والمنع عند نَسِيئَةٍ وَضَاءُ وروى ابنُ رُشد فيه اجماعاً أتى أن لا تَفاضُلَ ها هنا لو شاؤا ورُوي رُجوعُ البَحرِ عن قَولِ مَضى ولذا المقال بدت له أنواءُ وأرى هنا المُغني رآى تصحيح ذا وكذاك صَحْحَهُ هنا علماءُ ويرى اتحاد الجنس عِلَّةَ حُرمهِ قَومُ حكاه السالمي وناؤاً وبأوّل القولين أفتى صحبنا وأتى به الصَّدِيقُ فيه عَلاءُ والشيخ نجلُ جُميل لم يَرضَهُ من حُجَّةٍ تزكو بها الأراءُ إذ قال في نص العَبَيدِ لَرُبّما عَبْدُ يُساوي اثنين وهو شفاء نظراً هنا للمثل لا كَمِيَّةٍ إن حاضراً أو غائباً إن شاؤا
(1) الجزء 3 من فقه السنة ص 136
-11 -