الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٩فتي
أنس رأى وأبو حَنِيفَةَ لم يُحاثت بعُ النَّمَارِ بِنَحْلِكُمْ (2) بِنَحْلِكُمْ (2) بالتمر نهى فيه غابت كَيلاً غدا أو وزنه وكذاك أشجارُ الحَرائِت وا في بيعها إن لاثَ لايت وبدونِ خمسة أو سُقِ أو سُق قالوا الترخص فيه نافت
أما العرايا رَحْصُوا
والشافعي أتـ
ونُهيت عن
بذا
ولَمْ
مع مالك مهما تباحث
تقبضه فاجتنبنه حارث
والبعضُ جَوّز كُلَّ ذا والمنع أولى لا تداعت وإذا شريتَ لِسلعة ــلاً لأبنا آل وارث لم يُلزَمُوا قِيمَ الشرا من قبل قبض لا تنافث ــي و لـ ولو بَعُـ بعد المدى والبعض ألزم دون عابت
إن كان لم يصدر
1
عن قَبضِهِ مَنعُ ينافث
والسلك قد أبدى لكم تصحيح ذا الثاني لباحث وإذا المُباعُ أصاب تلفُ ولم يقبضه يافت فهنا على من باعه منه ضاع بنيل عائت البيعُ مع سلفِ فَلا تقربهما خوف العوائت الديون فلا تبغ من قبل قبض إذ تباحث فخذوا نواهي البيع في سمط البيان تقي الكوارث وتَجنَّبوُا شوك الردى تلفُوا السلام لغير عابت ـع ليُوعِكُمْ إِن شئتموها خوف حادث
وذرائ
فإليك
أعلامه
تكفوا مُقارعة الحوادث
(2) وفي مسلم ص 168 و 1170 وفي 5 من فتح الباري ص 281 و 294 38
-11 -