الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

هَذي الملامسةُ التي قد عَمَّها نَهي النبي فلا تكن جماحا والبعضُ جَوَّزَ ذِي البُيُوعَ إِذا غدت مَعلُومَةً إن شئها طماحا من باغ ما في بطن شاةٍ عِندَهُ أو حَبل حبل الشاة نال جناحا هذي المضامين التي جُنّبتَها فحذارِ يَوماً أن تُرى جَنَّاحا تلكم بيوع الجاهلية فاطَّرِحْ من يَنحُ نحو الجاهلية راحا من باع نخلاً أبرت ثمراتها فلبائع ثمراتها مسطاحا أما إذا الشاري بشرط راشها فَلَهُ وبَعضُ مُطلقاً ما ماحا والأوَّلُ القولُ الذي وافى بِهِ هدي النُّبوَّةِ مُشرِقاً وَضاحا من باع قبل الدركِ أثماراً لَهُ وأصابها ضرر قسا وأطاحا فَيحَطَّ عنه الثلث من نقد شرى هَذي الثّمار وإن أصر وصاحا والبعَضُ يُسقِطُ كُلَّ ما هو ثالفُ بالجَائحات وعائق الإطلاحا وأرى ابن سابق مِصرَ قال إذا أتت من بَعدِ بدء صلاحها إذ لاحا وقبيلَ وَقتِ جُذاذها فهنا يرى لا شيء للطاني ولو قد ناحا وإذا ترى الإتلاف من بشر غدا فالمشتري حاز الخيار صلاحا إن شاءَ فسخاً أو رُجُوع نواقص مِمّا شراه بها وطاب صباحا وإذا شريت لثمرة قد أدركت ولِمُدَّةٍ شُرِطَ البقاء وشاحا فيجوز ذاك وما عليه سفيها الإعلى المعتاد مهما لاحا وإذا هنا للأصل باغ فما على مَنْ يَشتري سقي ولو هو لأحى ويَجوزُ بَيعُ المشتري ثمراتنا في نخلها لا تخشَ ثُمَّ جُناحا وبذا الزبير أتى ويُخبةُ ثابت وأبو حنيفة قال ذاك صراحا

- YO-