الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

والشافعي بذا أتاك وغَيرُه فانظر لذاك وسائل الشراحا ويري ابنُ عَبّاس هنا تكريهَهُ والأوّلُ الأولى جنى الأرباحا وإذا اشتريت ثمار نخل مُحَمَّدٍ فعليك قَطع عراجن وضاحا وإذا اشتريت من الزروع لقطعها وتركتها زمناً مضى فيحا فازداد عن وَقتِ الشراء نَمُوها أو أنها ثمرت ولاح صلاحا فالبعض أبطلَ لِلمُبَاع وبَعضُهُمْ أعطى الزيادة بائعاً جحجاحا والبيعُ في ثَمرٍ بأرض مُختف كاللفتِ أو جزرٍ فليس مُباحا والبر إن يَكُ فِي السَّابِل بَيعُهُ فِيهِ الخلاف كذا الشعير تلاحى وأجاز ذاك أبو حَنِيفَةَ لِلمَلأ وبه أتاكم مالِكُ صَداحا والشافعي فلا يراه بجائز في غَيرِ بُر أو لطلع لاحا وأتت له كالسَّابِقينَ مقالةً ولِكُلّ قول أشعلوا مصباحا والبَعضُ جَوَّزَ في الشعير لأنّهُ بادٍ لِعَينك قد يُرى وضاحا ويجوز بيع ذراتنا بقضيمها إن يَدُ نِصف حبوبها لواحا وشرا ثمار التين أو ليمونهم مما يواصل يَنَعَهُ أرداحا هل جاز أن يُطنى زماناً عَيَّنا أم يطني حاضرة هناك صلاحا والسلك صحَحٌ ذا الأخيرَ مُعَبِّراً عَمَّا مضى بَيعَ السنين مطاحا والخلف في قطائِنا وخيارنا وكذاك في الدبا الخلاف تواحى وإمامنا ابنُ جُميل ترجيحه في ذا كترجيح مضى رجاحا وأبو حنيفَةَ قال ذاك وعِندَهُ في ذا الإمام الشافعي أباحا والبيعُ جوّزه لذلك مالِكُ فانظر إلى المغني ئنل أرباحا

-17 -