الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٧ويَجوزُ بَيعُ الأصل فيه وما بدا فيه الصلاحُ لبائع ما شاحا وبذا أتاك أبو حَنِيفَةَ حاكما والشافعي بذا أتى مصباحا وإذا بدا بَعضُ الصَّلاح لبعضها والبعضُ ما وافى هناك صلاحا فالشافعي يرى البيوع لغير ما يبدو الصلاح به يراه طلاحا وبه يَقولُ أبو حنيفة هاهنا ونرى الجواز لمالك صداحا وإذا شريت الزرع غير مُقَيَّدِ بالتركِ أو قطع يُرى طواحا فالشافعي ومالِكُ قد أبطلا وأبو حنيفة قد أباح جماحا أما إذا مع أصلها بيعت فلا حرجُ بذاك ولا تخف جراحا بَيعُ الزكاةِ قُبيلَ دَركِ ثمارها مُنِعَتْ وبَيعُ الابقين صباحا والبعَضُ رَخصٌ في طنا زكواتنا والسلك ليس يراه ثُمَّ مُباحا والبيع مع شرطين لا تقرب كَان بايعتني يوم الخميس وِشاحا شرطاً إذا ما زرت يوماً خالداً لابسته بين الملا مفراحا وعليك ان لا ترتديه إذا هنا قد زرت من عزّ (1) الغُيوثِ (2) فلاحا وكذاك عن بيع وشرط قد نُهي إن كان شرط لن يزول جماحا كأبيعُ بيتي للزامي الرضى شرطاً سكوني فيه ليس مزاحا إما إذا اشترطوا لِوقتِ عينوا كَسُكُونِ شهر أو لعام لاحا
(1) عز بلد بعمان
(2) الغيوث قبيلة مشهورة ومنها الغُيُوثِ لان هذا الاسم يطلق على بلدان كثيرة غيرها أيضا
- TV-