الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣٥وإذا شرى نخلاً وشارط قطعها لا القلعَ ثُمَّ البَيعُ لا إنكارا وإذا اشترى للقطع أمباةً فلا يحوي العُروق ولو اصر جهارا وإذا غدا من قطعها متراخياً وتيانعت أعوادها أثمارا فَلِمُشترِ والبعضُ قال لبائع أو للفقير حصادها قد سارا وإذا غدا أجلت أثمانَ الشرا وأتى المنونُ المشتري وأغارا قد نال مُدَّةَ ما بقي وُرَأَىتُهُ ويَقولُ بَعضُ حَلَّ ذاك منارا والبيع للنيروز قالوا ثابِتُ وإلى الحصاد أو الدياس انهارا والبَعضُ أَوجَبَهُ إِذا رُطباً جنوا وكذا بحل وكذا بحل الدوس ذلك نارا والبيع مع شرطين قد قدّمتُهُ في باب حرف الحاء لن يتوارى أما إذا شئتَ الخِيار وشرطه فاقصد بنا من بعد ذا كرارا وهدى الإله مع الدِّينِ بِنُورِهِ لَزِموا السُّرى واستثمروا الآثارا متسربين بشكره وثنائِه شكرُ الإلهِ يُتوّج الأبرارا
28
1
٥٠٥ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.