الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

وشار ما به غَصبُ تَبدى قُبطلُ كُلُّهُ ظُلم وفحش وشركة كافر قد حرموها وقولُ بالجَوازِ لها يبش ولكن التباعد خلتُ أولى كذا الفُسَاقُ كم تجروا وغشوا وقائِلةٍ أريدُ شِراءَ تين فأخرجه هناك منى وفرش وقالت بعد ذلك لَستُ أهوى فبالنقصانِ تُؤَخَذُ ليس تعشو وعمرو قال بعني مَنَّ أُرزِ فَبعد الوزنِ ليس له منش وقَلعُ الصّرم يلزمُ من شراهُ وبَعضُ قال بآئِعُهُ يهش وعُرف الناس أضحى في عُمانٍ على الشاري ولا يعدوه قرش (2) وشار بيت أحمد من دغال (3) وفيه مآئِلُ شَجرُ وقش فليس له يُطالبُ قَطعَ هذا ويقطعُ إِن يَزِدْ ناءك مش (4) وشار كيس حَبّ أو جراب ولم يَرَ تَمرهُ فَالبُطْلُ يَفشو هنا يكفي إذا وقفت جيادي وطاب لها لنحو البيع قبش (5) الله توفيقاً لِقَصدِي ومن قصد الهدى جافاه عمش (6)

وحسبي

29

(2) القرش صرف عمان السابق (3) مكان بسمائل (4) الخطا

•

(5) طلب البحث (6) ضعف البصر

- 43 -