الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٤٦وقيل مالم يكن من مجلس خرجا فالنقض قد ناله من قول نقاض وذا تجلى عليه الشافعي لدى سليل حنبلهم من دُونِ إغماض وعِندَ ذَينِ الإمامين انجلى عددُ قالوا كقولهما من غير دخاض وذا ابنُ رُشدِ بترجيح يُسائِدُهُ وذا جَميلُ أَرَاهُ دُونَ إجهاض والكُل مِمَّنْ ذكرنا أصلُ خُلفِهِمُ نَصُّ أتانا هنا عن صفوة قاض وشاهدين فَخُذ للبيع تدبهُما أتى به الذكرُ ندباً دُونَ غَماض وكرة البيعُ في لَيلِ وَتَمَّمَهُ قَومُ وَدَخَضَهُ قَومُ بعد حاض وقيل في الحيوانِ البَيعُ مُنتقِضُ وفي العروض وباقي البيع بالماضي والجهل بالشياء أصل الإختلاف هنا فان أمنتم فلا يُؤذى بعضاض وإن دعتك لِنَحرِ القبض داعِيَةُ أَفِض لها ما تراه نبع فياض
يشال بالله
خالف
ن المعان
شکال
187 -
حالة الله
ثلا
27
والقالو با مقال
٥١٦ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.