الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

الدراهم

الصرف

أَمِنَ كم أخرس بَزَّ الْوُجودَ بِصَمتِهِ ولكم كَقُس أخرسُ مُتَلفَظُ رَبَّاهُ لُطفك أن تدوس رقبانا نَعلُ الفُلوس وشرع ربي يُدحَظُ صَرفُ به الدُّنيا تباع وتشترى ولَقَل للحُسنى شراةٌ يُقظُ وإذا أردت دنائِراً بدراهم نقداً فجاز دنا لديك تحفظ أما الخيار فلا يَجوزُ بِصَرفنا عكس البيوع بسلكنا ذا يُلحظ والبعض قال الشرطُ يَطْلُ شوطه والصرف يثبت لم ينله تَحِفظُ (1) وكذا الحوالة لا تجوز به ولا جازت حمالته هنا فتحفظوا وكذاك لا سلم به ويجوز أن يوما يَقِيلَ مُصارفاً لا يشنظُ (2) وإذا شريت بفضةٍ ولدى الأدا لم تلفها فالغير عنه يُلفظ فادفع بحسب السعر نقداً خالصاً حتى تباعِدَ عن مَناهِ جَظَظوا (3) والبعض يمَنعُ ذا ولكن ما مضى أولى وأرجحُ لِلنُّصوص وأحفظ والمَنعُ في بَيع وأمّا في القَضا فالنَّصُّ جَوَّزَهُ ولا تَتَغَلَّظوا وإذا تركت ريالكم مع تاجر وأخذئهُ بيساً فذا لا يَهظ (4) والبعضُ يَمنعَهُ وَصُحْحَ تَمُّهُ والسّلِكُ رحه مقالاً يُحفظ

للوجودِ تَلقَّظُ لُسنُ الدّراهِم من إياد ألفظ

جاء في 8 من النيل ص 603 وفي 3 من شرح المسند ص 207 وفي 5 من فتح الباري ص 283 - الى 287 وفي 3 من صحيح مسلم ص 1309 وفي 6 من الإيضاح

ص 46

(1) أي لا يبعدُ (2) أي أبعدوا (3) لا يشق (4) أي لا يمنع.

- 48 -