الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

بَيعُ الرّدي بِجَيْدِ ذا جائِزُ من صَرفنا مع علمنا لا يعكظ (ه) وإذا جَهِلتَ فَخلفهم في فَسخِهِ والبَعَضُ عن صرف ردي يدلظ (6) بَيعُ السُّيوف إذا بها ذهب غدا تباعُ هنا ترى أم تُجحظ (7) فالشافعي يرى هنا إبعادها خوفاً لجهل ها هنالك يُلحظ ويرى جواز البيع في ذا مالِكُ إن كان ساوى الثلث ذا لا يغبظ (8) وإذا شريتَ بِفَضَّةٍ أو غَيرها فإذا بها وهي الحرامُ المُد لظ (9) فأبو حَنِيفَةَ قال بَيعُ قد سرى وعليه يُبدلُ عن فُلوس تُدحَظ ويقول ذلك مالِكُ ويُطلِهِ للشافعي مَقَالَةٌ تتلف وإذا إلى سلفِ وَدِدتَ تَطَلُّعاً فَهلم

?

بي لم تُلف شيئاً يغنظُ

ويَدُ اللَّهِ مَعَ الجَميع مُعِينَةُ إِنّ الموفق دائماً لا يَشْنُظُ (10)

الدلتا

ب الحما

لعلية

مادر

الله

(5) يعوّض (6) تخرجُ (7) لا يشق (8) المُدلَةُ المُبعدُ

(9) أي يشق (10) أي لا يسيء خلقه.

- {1 -

25