الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٥١

وَرُدَّت للوكيل يُيوع عَيب وقبل إلى الموكل إذ تداعى وجَوّز مالِكُ فِي بَيعَ عَبْدٍ وفي الحيوان تجويزاً مراعي ويُروى عنه في هذين أيضاً أبى التجويز من ضرر وراعى وبَيعُكُ في جوار ذاتِ حَمل أباه مالِكُ ضرراً وناعى وبَعضُ قال إن البيع هذا به السلطانُ خُص ولا دفاعا قبيعُ الحاكمين يُعدُّ حُكماً وقِيلَ هُمُ كغيرهم كغيرهم سماعا وهذا النِّيلُ صَدّره بِمَتن يُريكَ الحَقَّ متقداً شعاعا وإن رَدَّ الوَكيلُ بِغَير إذن أتى لموكل فالخلف شاعا وفي شار وباع وبعد هذا رأى عيباً هنا بالأرش داعى وبعضُ قد رأى من بَعدِ بَيع فليس له هنا إرشُ يُراعى و مشتريان قد نظرا لعيب وما اتفقا لنقض لن يُطاعا وبعضُ قال من وافى ينله ومن صحبَ التراخي قد أضاعا ورَبَّحَ ثاني القولينِ حُكماً سَلِيلُ جُميلٍ فَدَع الدفاعا ويعزي أوّل القولين أخذاً عليه الأكثرون مضوا سراعا وإن تلف المُعَابُ بأيدي شارٍ له أخذ الأروش ولا انصداعا وإن يك مات من غيب عراه له رَدُّ الجميع ولا صراعا وفي جوز أو الرمانِ إن ما وجدتم حَبَّهُ فالبيعُ ضاعا وبعض قد رأوه عكس هذا وخلتُ السّلِك بَعده شراعا وإنّ الرَّدَّ عندي قَولُ حَقَّ وصَوتُ السلك أيده ارتجاعا وشرح النيل قال بهِ جَليًّا ومن ييغ الهدى وجد انتفاعا وشار مثل نخل أو بُيوتِ وهَدَّمَها إذا بالعيب شاعا

11011