الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٥٤فالخلف هل ذا داخِلُ في بَيعه فالسلك صَحْحَ لِلدُّخول الوافي من قال بعتُ مُحمداً مالي الذي بسمائِل الفيحا بذي الآلاف ما احتاج للتحديد لو في مالهِ نَخلُ لِوَقف أو سواهُ يُوافي والبيعُ تَمَّ إِذا أَتمَاهُ هُنَا والنقض إن جهلوا فليس بخاف من باع بيتاً دُونَ ذِكرٍ حَريمِهِ وطَريقه قد آب بالإتلاف والبعض أمضى بَيعَهُ وَطَرِيقَهُ وحَرِيمَهُ وهو الجَلِيُّ الشافي وإذا بدار بعتها بئر بدا فلِمُشتر ماهَبَّ ذيل سواف وإذا بها شجرُ غدا أو نَخلةُ لم يَدخُلا من دُونِ ذكرٍ شاف وإذا بذاك البيت أضحى مَسكنُ بابُ له من خارج للوافي فالبيع لم يَشملْهُ إِن ما حَزْرا لِدُخوله في بيعه المتوافي من باغ ميراثاً كَلثٍ خَصَّهُ من قبل قسم فالخلافُ يُوافي وكذاك إن هو لم يُسَمٌ نَصِيبَهُ مِمّا به شركا بنو الأشراف وإذا عشقت إلى بيوع ثيابنا وصفاً فهاك مُبَيَّنَ الأوصاف والبس ثيابَ الحَمدِ قبلاً للذي يكسوك بالأثواب والألطاف
29
14
ومة
ات الوية الموكا