الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٧٣إن الرهان بذا قمارُ فَاحشُ فَتجنبوه فإنّ ذاك شقاء أخذ الأجور على كتابة مُصحف وكذاك في تعليمه أراء تقسيم نخل والبيوتُ وغَيرُها والأرضُ والأنهار خلفا فاؤا وكذا العروض فأخذُ أجرتكم على تقسيمها تتخالف العلماء وأجاز أكثر صحبنا في أخذها وسواهم كُلُّ عليه لواء وعلى الحجامة والرقى خُلفُ بدا وعلى الصكوك وأخذها وَضاء والمصطفى سأل الرقاةَ بحظه وسعى إلى الحجام منه عطاء وكذاك في تعليم قُرانِ السَّما أهدى الجواز نبينا المعطاء والبعضُ مانع إن تَمنَّعَ دونما أجر ولكن الجواز هَناء وأبو حنيفة شادَ مَنعاً مُطلقاً ولِمالك بالعكس منه نداء والبعض قالوا كافيوه ولا غدا وأرى ابنَ مَحبُوب لذاك يشاءُ والصحب أكثرهم لذاك تقاربوا لكن جواز الأخذِ ثَمَّ وفاء علم الصناعة جاز عنه أجرة حرزُ لِطفل حَللوا إِن شاءَوا وهَديةُ عِيدُ النّصارى زَفَّها حُرمُ كذاك يَهودُه البغضاء والخاينات وقابلاتُ حُلّلت أجراتُها لا يُنكر الإفتاء وبأجرة الميكال أو ميزانهم خُلفُ تَشعُ به لك الأضواء والمرشدون طريقنا ورسولنا فيه الخِلافُ وحِلَّه وضاء أما إذا لم يمش مُرشِدُنا فلا حلت له الأجراتُ والإعطاء شرط الإجارة جاء تعييناً على أثمان شياء ما عليه مراء والفرق بين الجُعل أو أجراتهم فَرقُ لطيف ما عليه غطاء
- 73 -