الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٨١وراى الشروط يبطله منهارةً تحت العب والرّبحُ بينهما هُنـ نصفين أصبحَ دُونَ عَث وإذا عقدتم ـل لِمَنْ قد شاءَ نقضاً إن بحث فالمالكية لا ترى فسخاً وأعطت مَنْ وَرِث إن أصبحت في وارثِ عَينُ الأمانة لا تعث والشافعي فقد يرى شاءَ فَسخاً ينبعث من وأبو حنيفةَ عِندَهُ وأراه أجود ما تفت بالموتِ يَطلُ ما حدث
فق د راي
والسالم وإذا على بلدٍ غدا شرطُ القراض وقد نكث ومضى لأخرى تاجراً ظَنَّ ظَنَّ الصَّلاحَ بها نُفث فالبَعضُ تَممَّهُ بذا والبطل أرجحُ إن حدث وعَليهِ يُضمِنُ إِن يُصَبْ من ذا بخسران دعث وكذاك إن يَشرِط له يوماً سلائِعَ مُحترث أو قال شارك خالداً في تجره مهما انبعث وكذا الزكاة خروجها من حَقِّ عَامِلهِ يلث هذي الشروط له هنا والبعضُ هَدَّمها وبث والسالمي أشادها ولكُلّ حَبرٍ ما انبثث والبحر فاترك فُلكَهُ الإباذنِ مُنَبَعِـ وإذا أخل مُشاركُ نال الضمان لما دعث وشراء نخل ماله إن كان للتجر الحرث
ـث
- AL-