الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

وإذا هُنا شياء الدُّخولُ لِهذِهِ قد جددا لِتَفاوُض ما لاحى واثنان بينهما التفاوض قد غدا والمال لم يتساو ثم رماحا فالمال بينهما وأرباحُ جَنى نصفان أيضاً قَسَمن أقداحا ذا لِلربيع وشيخنا ابنُ جُميل أولاهُ تصحيحاً علاه وشاحا والبعض قال على حساب أصوله تقسيم ربح نجَمُهُ ما شاحا ولعلَّ ذا النفس الشحيحةُ ترتسي يوماً عليه ولم تجده جناحا وقُل استحُبَّ لدى التَّفارُض بينهم كُلُّ يواهِبُ خِلهُ مرتاحا حتى يكون الإشتراك حقيقةً ما بينهم لما يجد جراحا فَيَقُولُ مالي قد وهبتُ يَدي أخي وكذلك الثاني يَقولُ صراحا وإذا هما قسما لبعض ثراهما فُسِخَ التَّفَاوُضُ هاهنا مطراحا وإذا أصابَ الكنز يوماً واحد أيكون بينهما هنا أقداحا فالقائِلون بقسمه قد أبطلوا إن لم يُقسَّمْ كَنْزُهُم إِذ لاحا وإذا فتى قد باغ دُونَ خَلِيلِهِ فله الحُصُومَةُ إن يشا جَماحا ويَقومُ مَنْ حَضَرَ البلاد إذا شكا أحدُ بِغَيبةٍ خِلّه إذ راحا وإذا توفى واحِدُ ماتت به تلك الشراكة لا تظن مزاحا ورواية للشافعي مُطيحة بشراكة التفويض قال صراحا وأجازها التعمانُ ثُمَّتَ مالكُ والتَركُك أولى كي ترى مرتاحا وشراكة الأبدانِ مَزَّقٍ ثَوبَها حُكمُ الإمام الشافعي رماحا وأبو حَنِيفَةَ شادَ صَرحَ بنآئِها وكذاك مالك لن يراه جناحا والسَّلِكُ أَيَّدَ حِلَّها وجوازها والتيلُ صَبَّحَها هناك مباحا

-49 -