الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٩٩ومالك قال القَبْضُ شَرطُ كماله ومن دُونِهِ قد تَمَّمَ الرَّهنَ إذ يُجرى وأسندَهُ النّعمان شرطاً لصحة كذاك يقول الشافعي وذا أسرى ومن شرطه مع مَالِكِ فاستدامةُ لِقَبض وإلا البطل عانقَهُ جَهرا فإن عاد يوماً لو إعادة عائِر لصاحبه وافى على تمه دحرا ولم ير هذا الشافعي بضائر ومالِكُ من منطوقِ قُرآننا أجرى وقد جازَ رَهنُ من له البيعُ جَائِرُ ومَنْ مَنعُوهُ لم يُحاوِل له مَجرى ويرهنُ عَبدُ كاتبوا عند مالك ورهنك ما أسلفت قد نظروا حجرا كذلك أفتى الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ ولم يَرهُ النعمانُ حِجراً ولا ضُرا وَجوَّزَ رهناً للمصاحِفِ مَالِكُ ولا يقرا رَبُّ الرَّهِنِ من وحَيهِ سَطرا ومثل أروش أو جنيات مالِهِ وجُرحُ لِعَمدٍ ما به قودُ يُدرى وفي دية للعمد إن يَعفُ ذُو الدّما عن القتل في استرهانها خلفهم يُجرى وإن وكلوا ذا الرهن في بيع رهنه متى تَمَّتِ الآجالُ خُلفهم يُقرا وكره هذا مالِكُ في مَقَالِهِ بِلا أمرٍ سُلطانٍ مخافة أن يَجرا وقال ابنُ رُشد لم تجزفي حدودهم ولا في قصاص والكتابة إذ تطرا وقد قيل في حضر فليس بجائز بأن ترهنوا والجُلُّ ما أبصروا حضرا ومَنعُهُمُ يُعزى لدِاوُدَ ظَاهِراً ويُسنِدُهُ حكما مُجاهِدُ جهرا وإن شرطوا إن ما أتى بفكاكَهِ يفت رَبَّهُ ما جاز هذا إذا مرا وإن وضعوه عند رَبّ أمانة يتمّ لدى بعض وبعضُ راى الهدرا وإن تلف المرهُونُ يَوماً بعلَّةٍ فليس لِرَبِّ الدِّين حَقُّ هنا قسرا بذلكم أفتى النبيُّ مُحمَّدُ عليه صلاة الله ما هبت السحرى
هم
-99 -